Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
على قدر أنصبائهم (1).
ولو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، والشجر (2) إلى القدم، والنخل (3) إلى الساق، ثم يرسل إلى من يليه، ولا يجب قبل ذلك وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير (4).
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود، ولو (5) كان للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، إلا أن يكون رحله باقيا.
ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، ولو قام ورحله فيه فهو أولى عند العود. وإلا فلا، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع.
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، وله المنع من المشاركة.
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر.
وفيه مطلبان:
أقروا على دينهم،
Page 350