219

Irwāʾ al-ẓamī bi-tarājim rijāl Sunan al-Dāramī

إرواء الظمي بتراجم رجال سنن الدارمي

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَقَالَ أَبُوْ الشَّعْثَاء: "كَانَ زِيَاد أَفْتَكَ مِنَ الحَجَّاج لِمَنْ يُخَالِفُ هَوَاهُ".
وَذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَةِ الأُوْلَى مِنَ الفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ عُمَر بْنِ الخَطَّاب ﵁.
وَقَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ لَهُ: "وَلِي البَصْرَةَ لمُعَاوِيَةَ حَيْنَ ادَّعَاهُ، وَضَمَّ إِلَيْهِ الكُوْفَةَ، فَكَانَ يَشْتُو بِالبَصْرَةِ، وَيَصِيْفُ بِالكُوْفَةِ، وَيُوَلِّي عَلَى الكُوْفَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْهَا عَمْرو بْن حُرَيْث، وَيُوَلِّي عَلَى البَصْرَة إِذَا خَرَجَ مِنْهَا سَمُرَة بْنَ جُنْدُب، وَلَمْ يَكُنْ زِيَادٌ مِنَ القُرَّاءِ وَلا الفُقَهَاء، وَلَكِنَّهُ كَانَ مَعْرُوْفًا (^١)، وَكَانَ كَاتِبًا لأَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِي، وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَر، وَرُوِيُتْ عَنْهُ أَحَادِيْثُ".
وَذَكَرَهُ ابْنُ مَعِيْن فِي تَسْمِيَةِ أَهْلِ البَصْرَة.
وَذَكَرَهُ خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاط فِي "الطَّبَقَات" فِي الطَّبَقَةِ الأُوْلَى مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ مِمَّنْ حُفِظَ عَنْهُ الحَدِيْث بَعْدَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وَتَرْجَمَهُ البُخَارِي فِي "تَارِيْخِهِ"، وَابْنُ أَبِي حَاتِم فِي "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل"، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيْهِ جَرْحًا وَلا تَعْدِيْلًا.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّان فِي "المَجْرُوْحِيْن": "كَانَ زِيَادٌ ظَاهِرُ أَحْوَالِهِ مَعْصِيَةُ الله، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى تَرْكِ الاحْتِجَاجِ بِمَنْ كَانَ ظَاهِرُ أَحْوَالِهِ غَيْر طَاعَةِ اللهِ، وَالأَخْبَارُ المُسْتَفِيْضَةُ فِي أَسْبَابِهِ تُغْنِي عَنِ الانْتِزَاعِ مِنْهَا للقَدْحِ فِيْهِ".

(^١) فِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَيَانِ عُذْرِ ابن سَعْد فِي ذِكْرِهِ لَهُ فِي رُوَاةِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ الَّتِي وَصَفَ أَهْلَهَا بِمَا تَقَدَّم مِنَ الصِّفَات العَلِيَّة، كَمَا أَنَّنَا فِي المُقَابِلِ نَسْتَفِيْدُ مِنْ كَلامِهِ هَذَا فَائِدَة مُهِمَّة، وَهِي: الثَّنَاء عَلَى الرَّاوِي المَذْكُور فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ وَنَحْوِهَا بِمَا وُصِفَ بِهِ أَهْلُهَا، وَإِنْ لَمْ يَنُصّ عَلَى ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ، بِعَيْنِه، إِلا إِذَا نَصَّ عَلَى خِلاف ذَلِكَ؛ كَمَا هُنَا، وَهَذِهِ الفَائِدَةُ قَلَّ مَنْ يُرَاعِيْهَا، وَيَتَنَبَّهُ لَهَا، وَاللهُ المُسْتَعَان.

1 / 223