رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشر (١)؛ والوشم (٢)؛ والنتف (٣)؛ وعن مكامعة (٤) الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم؛ وعن النهبى (٥)؛ وركوب النمور (٦)؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " (٧) . وفي رواية عن أبي ريحانة قال: " بلغني أن رسول الله ﷺ. . . " (٨) هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس. رواه عنه
(١) الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح، مادة (وش ر)، (ص ٧٢٣) .
(٢) الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شيء عليها يصبغ الجلد.
انظر: مختار الصحاح، مادة (وش م)، (ص ٧٢٣) .
(٣) المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجهها، أو نتف الرجل لحيته أو حاجبه، ونتف الشعر الأبيض، ونتف الشعر عند المصيبة، ونحو ذلك.
انظر: عون المعبود (١١ / ٩٧) .
(٤) المكامعة: المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما.
انظر: مختار الصحاح، مادة (ك م ع)، (ص ٥٧٩) .
(٥) في (ب): النهي. وهو خطأ. والنهبى: من النهب وهو الغارة والسلب، كما تطلق على ما ينهب أيضا.
انظر: لسان العرب (١ / ٧٧٣، ٧٧٤)، مادة (نهب) .
(٦) أي: ركوب جلود النمور، قيل: لأنها من زي الأعاجم. انظر: عون المعبود (١١ / ٩٨) .
(٧) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب من كرهه (أي الحرير)، حديث رقم (٤٠٤٩)، (٤ / ٣٢٥، ٣٢٦)؛ وسنن النسائي، في كتاب الزينة، باب النتف، (٨ / ١٤٣، ١٤٤)؛ ومسند أحمد (٤ / ١٣٤) .
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢ / ٧٠١)، الحديث رقم (٩٤٩٤)، وقال: " حديث حسن " ولم أجده في سنن ابن ماجه.
(٨) أخرجه النسائي بلفظ: " بلغنا "، كتاب الزينة، باب تحريم الوشر (٨ / ١٤٩) .