وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث، موافق لما قدمناه في قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] (١) من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال.
والآصار: ترجع إلى الإيجابات الشديدة.
والأغلال: هي التحريمات الشديدة.
فان الإصر: هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب.
والغل: يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور.
وعلى هذا دل قوله سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: ٨٧] (٢) . وسبب نزولها مشهور.
وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي (٣) ﷺ فلما أخبروا (٤) كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ (٥) وقد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟
فقال أحدهم (٦) أما أنا فأصلي الليل أبدا.
وقال (٧) الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا.
(١) سورة الأعراف: الآية ١٥٧.
(٢) سورة المائدة: الآية ٨٧.
(٣) في (ب ج د): عن عبادته، والمطبوعة: عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي البخاري كما أثبته.
(٤) في المطبوعة: فلما أخبروا بها. وفي البخاري كما أثبته.
(٥) في المطبوعة: وقد، وفي البخاري كما أثبته.
(٦) في (ج د): أحدهما، وفي البخاري كما أثبته.
(٧) في (ب ج د): قال الآخر، وفي البخاري كما أثبته.