" أتيت أبا سعيد الخدري (١) وهو مكثور (٢) عليه، فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ؟ فقال: ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام، فينظلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى ".
وفي رواية " مما يطولها " (٣) رواه مسلم في صحيحه (٤) .
فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا.
وفي الصحيحين عن أبي برزة (٥) قال: " كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين، أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة " هذا لفظ البخاري (٦) .
وعن عبد الله (٧) بن عمر ﵄ قال: إن كان رسول الله ﷺ ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات، رواه أحمد
(١) في المطبوعة: ﵁.
(٢) مكثور عليه: أي الناس من حوله كثير لطلب العلم في الظهر وقضاء الحوائج ونحوه.
(٣) في (أ): مما يطيلها.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، حديث رقم (٤٥٤)، (١ / ٣٣٥) .
(٥) هو الصحابي الجليل: أبو برزة، نضلة بن عبيد، وقيل: نضلة بن عبد الله الأسلمي، نزل البصرة، ثم مرو، ثم عاد إلى البصرة وبها توفي سنة (٦٠ هـ) .
انظر: أسد الغابة (٥ / ١٤٦، ١٤٧) الكنى.
(٦) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر، حديث رقم (٧٧١) من فتح الباري، (٢ / ٢٥١) .
(٧) في (ب): عن ابن عمر.