278

Iqtḍāʾ al-ṣirāṭ al-mustaqīm

اقتضاء الصراط المستقيم

Editor

ناصر عبد الكريم العقل

Publisher

دار عالم الكتب

Edition

السابعة

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

فما كان من زي اليهود، الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما يعذبون عليه، أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره، فيترك الجميع كما أن ما يخبرونا (١) به (٢) لَمَّا اشتبه صدقه بكذبه: ترك الجميع.
وأيضا ما (٣) روى نافع عن ابن عمر (٤) قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر -: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن (٥) له إلا ثوب فليتزر به (٦) ولا يشتمل اشتمال اليهود» رواه أبو داود وغيره، بإسناد صحيح (٧) .
وهذا المعنى صحيح عن النبي ﷺ، من رواية جابر وغيره أنه: «أمر في الثوب الضيق، بالاتزار دون الاشتمال» (٨) وهو قول جمهور أهل العلم، وفي

(١) أي أهل الكتاب، وفي المطبوعة: يخبرون.
(٢) به: سقطت من (أ) .
(٣) في (ب): لما روى.
(٤) في (ب): ﵄.
(٥) في (أج د ط) والمطبوعة: فإن لم يكن له إلا ثوب، وفي (ب) وأبي داود كما هو مثبت.
(٦) به: سقطت من (ج د) .
(٧) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، حديث رقم (٦٣٥)، (١ / ٤١٨) واشتمال اليهود فسَّره الخطابي بقوله: " هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه ". انظر: معالم السنن في هامش سنن أبي داود (١ / ٤١٨) .
(٨) انظر: صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء، حديث رقم (٢٠٩٩)، (٣ / ١٦٦١)؛ وصحيح البخاري، كتاب اللباس، باب (٢٠، ٢١)، الأحاديث من (٥٨١٩ - ٥٨٢٢) من فتح الباري (١٠ / ٢٧٨ - ٢٧٩)؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، حديث رقم (٦٣٤)، (١ / ٤١٧) .

1 / 289