الكتاب.» (١) وهو مروي من طرق (٢) فيها لين لكن يصدق (٣) بعضها بعضا (٤) .
وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر.
[ذم بعض خصال الجاهلية]
وأيضا عن عبد الله بن مسعود (٥) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه (٦) ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية.
(١) مسند أحمد (٤ / ٣٦٢، ٣٦٣) في مسند جرير بن عبد الله، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢ / ٤٧٤)، الحديث رقم (٧٧٤٨)، وقال: حديث صحيح.
(٢) في (أط): من طريق.
(٣) في المطبوعة: يعضد.
(٤) هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظ، أما أحاديث استحباب اللحد فهي صحيحة، فقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال في مرضه الذي مات فيه: "ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم".
انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب: اللحد ونصب اللبن على الميت، حديث رقم (٩٦٦)، (٢ / ٦٦٥) .
(٥) في (ب): عن ابن مسعود.
(٦) انظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، حديث رقم (١٢٩٤)، (٣ / ١٦٣) من فتح الباري. وأطرافه في فتح الباري رقم (١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩) في لفظ الأول منها: "لطم الخدود".
وانظر: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، حديث رقم (١٠٣)، ١ / ٩٩.