304

Al-Taḥqīqāt ʿalā Sharḥ al-Jalāl liʾl-Waraqāt

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

Publisher

مركز الراسخون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار الظاهرية - الكويت

ولكن العلة التجارة.
أو التسليم بالدليل لكنه لا يتناول محل النزاع، كالاستدلال بأن المحرم لو مات في إحرامه أنه لا يمس طيبا ولا يخمر رأسه بحديث الصحيحين: في رجل وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال ﷺ: (ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعثيوم القيامة ملبيًا) (^١)، فيقول المعارض أنا أسلم بالدليل وبما يقتضيه الدليل، لكن لا أسلم أنه في كل محرم بل في هذا المحرم فقط.
٥_ ومن القوادح القلب، وهو أن تثبت بنفس علته عكسها، كقولهم الاعتكاف هو مكث في مكان مخصوص فيشترط له الصوم، فيقال: الاعتكاف مكث في محل مخصوص فلا يشترط له الصوم كعرفة.

(^١) متفق عليه: أخرجه البخاري، برقم (١٢٦٥) واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٠٦).

1 / 322