255

Al-Taḥqīqāt ʿalā Sharḥ al-Jalāl liʾl-Waraqāt

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

Publisher

مركز الراسخون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار الظاهرية - الكويت

فتحصل في المسألة ستة أقوال كلها مضعفة إلا الأول
قوله: "وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه".
وتعليله أن في رجوع المجتهد عن قول المجمعين مخالفة للإجماع وهو غير جائز، وللخصم أن يجيب قائلًا: لا أسلم أنه إجماع حتى يستقر بالانقراض، وعليه فرجوع المجتهد لا يعتبر مخالفة للإجماع، ورد بأن عدم التسليم بأنه إجماع مفض إلى عدم وقوع إجماع البتة وهو باطل. وإليه أشار بقوله: "فإن قلنا انقراض العصر شرط ... الخ".

1 / 270