219

Al-Taḥqīqāt ʿalā Sharḥ al-Jalāl liʾl-Waraqāt

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

Publisher

مركز الراسخون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار الظاهرية - الكويت

وهو ما ذكره الرافعي وجهًا عن ابن كج للأصحاب، والصحيح خلافه" (^١).
"أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع" (^٢).
الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ
كآية: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ناسخة لآية: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. ونحو: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٤٢] مع: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ﴾ [البقرة: ١٤٤]، إذ الأولى بعد التحويل، والثانية قبله. (^٣)
السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه
١. ما نسخ إلى بدل:
وهذا البدل:
أ- أما أن يكون مثل المنسوخ المبدل منه في التخفيف أو التغليظ: كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.
ب- أو نسخه إلى ما هو أخف: كنسخ العدة حولًا إلى أربعة أشهر وعشرا، ونسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله (^٤)، ونسخ تقديم الصدقة في النجوى (^٥).
وهذان القسمان لا خلاف فيهما (^٦).

(^١) المصدر نفسه ٣/ ١٨٣.
(^٢) المصدر نفسه.
(^٣) المصدر نفسه.
(^٤) الآمدي ٣/ ١٩٦.
(^٥) المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٨٤.
(^٦) البحر المحيط ٣/ ١١٣.

1 / 232