323

Al-tamhīd li-sharḥ kitāb al-tawḥīd

التمهيد لشرح كتاب التوحيد

Publisher

دار التوحيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
النشرة عن طريق التمائم التي فيها القرآن؛ لأنه مر بنا أن ابن مسعود كان يكره جميع أنواع التمائم حتى من القرآن، كما قال إبراهيم النخعي ﵀. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. يعني: أصحاب ابن مسعود، فابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن، وهو أن يعلق شيئا من القرآن لأي غرض، لدفع العين، أو لإزالة السحر، ورفع الضرر؛ لهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن، قال: ابن مسعود يكره هذا كله.
أما النشرة باستخدام النفث، والرقية من غير تعليق، فلا يمكن للإمام أحمد ولا لابن مسعود أن يكرها ذلك؛ لأن النبي ﷺ استخدم ذلك، وأذن به عملا في نفسه، وكذلك في غيره ﵊.
" وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه " (١) يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات، والأدعية، والقرآن، والدواء المباح، ونحو ذلك، أما النشرة التي هي بالسحر، فابن المسيب أرفع من أن يقول إنها جائزة، ولم ينه عنها، والنبي ﷺ يقول: «هي من عمل الشيطان»؛ لهذا قال " لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه " يعني: من الأدوية المباحة، ومن الرقى، والتعوذات الشرعية، وقراءة القرآن، ونحو ذلك، فهذا لم ينه عنه، بل أذن فيه.

(١) رواه البخاري ١٠ / ٣٢٣.

1 / 330