346

Intiqāḍ al-iʿtirāḍ fī al-radd ʿalā al-ʿAynī fī sharḥ al-Bukhārī

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Editor

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٥١ - باب وقت الفجر
قال (ح) بعد أن ذكر اختلاف أصحاب قتادة في حديث أنس عن زيد بن ثابت: فمنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من جعله من مسند زيد بن ثابت، والذي يظهر لي في وجه الجمع أن أنسًا خص بذلك لكنه لم يتسحر معهم، ولأجل ذلك سأل زيد بن ثابت عن مقدار [وقت] السحور (٧٥١).
قال (ع): قد خرج الطحاوي من طريق هشام عن قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا (٧٥٢).
قلت: حذف بقية كلام (ح) ليعترض، وهذا لفظه بعد قوله: وقت السحور كما سيأتي بعد.
ثمّ وجدت ذلك صريحًا في رواية النسائي وابن حبّان، ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يَا أَنَسُ إنِّي أُريدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْني شَيْئًا" فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: "يَا أَنَسُ انظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِي" فدعوت زيد بن ثابت فتسحر معه، ثمّ قام فصلّى ركعتين ثمّ خرج إلى الصّلاة.
وعلى هذا فالمراد بقوله: كم بين الأذان والسحور، أي أذان ابن أم مكتوم، لأنّ بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع، وأمّا ما

(٧٥١) فتح الباري (٢/ ٥٤).
(٧٥٢) عمدة القاري (٥/ ٧٣).

1 / 347