308

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

استدل أهل العلم على ذلك بالأدلة الآتية:
أ- قال تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]
ب- وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩﴾ [البقرة].
ج- حديث: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ» (^١).
د- قصة المغيرة بن شعبة لما صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال له النبي ﷺ: «أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» (^٢). قالوا: فيه دلالة على أنه تملك المال والنبي ﷺ إنما لم يأخذه تورعًا؛ لأنه أُخذ غدرًا، وإنما أقره معه في حوزته.

(^١) ضعيف: أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٥٨٤٧) من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁، وياسين بن معاذ الزيات لم يقنع الناسُ بحديثه كما ذكر إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «أحوال الرجال» (١٥٠)، وقال عنه البخاري: منكر الحديث (تاريخ: ٣٤٥٩٥)، وقال عنه يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء (جرح: ١٣٥٠)، ورُوي أيضًا مرسلًا كما في «سنن سعيد بن منصور» (١٩٠) عن عروة بن الزبير (١٩١)، عن ابن أبي مليكة، وقال الشافعي ﵀: وكأن معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له «سنن البيهقي» (١٣٠٩).
(^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٨١).

1 / 314