293

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

بعض النقول عن المذهب الحنفي:
قال المرغيناني: ومن غصب ألفًا اشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم، فإنه يتصدق بجميع الربح وهذا عندهما وأصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبي يوسف (^١).
قال السرخسي: ولو أن أرضًا غصبها رجل فزرعها فالزرع له ويتصدق بالفضل على ما أنفق فيها في قول أبي حنيفة تعالى، ولا يتصرف في قول أبي يوسف بشيء (^٢).
قال الكاساني: (وأمَّا) التصدق بالغَلَّة - يقصد: غلة المغصوب) وهي الأجرة عندهما فلأنها خبيثة لحصولها بسبب خبيث، فكان سبيلها التصدق، ولأبي يوسف أنه ﵊ نهي عن ربح ما لم يضمن، وهذا ربح مضمون، والجواب أن التحريم لعدم الضمان يدل على التحريم لعدم الملك من طريق الَأْولى؛ لأن الملك فوق الضمان (^٣).

(^١) «الهداية شرح البداية» (٤/ ١٤).
(^٢) «المبسوط» (٣/ ٨٨).
(^٣) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١٥/ ٤٩٢).

1 / 298