251

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

القول بالجواز:
قال ابن قدامة المقدسي: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غير على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، يقال: عربون أو أربون وعربان وأربان، قال أحمد: لا بأس به (^١).
الراجح: كما هو واضح رأي الجمهور لا يُحلونه وأحمد يخالف في ذلك، والخبر المرفوع في الباب لا يثبت، إلا أن قول الجمهور أقرب للصواب لما في هذا البيع من أكل المال بغير عوض ولا هبة، وإنما مخاطرة من المشتري، والله أعلى وأعلم.
ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الحرمة إنما هي خاصة بالصورة التي بينتها في بداية المسألة وإلا فهنالك صور أخرى، نختار فيها القول بالجواز كعقود الإستصناع مثلًا، والله الموفِق والهادي إلى طريق الرشاد.

(^١) «المغني» لابن قدامة (٤/ ١٧٥).

1 / 256