249

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

٢ - أثر زيد بن أسلم: أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع (^١).
٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (^٢).
هذا وثَم أثار أخرى.
٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم):
قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،

(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٥) (٣٢٠٠)، وزيد بن أسلم أرسله فهو لم يدرك النبي ﷺ.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٧)، وعبد الله بن أبي نجيح مع كونه ثقة إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقال: ابن أبي نجيح المكي المفسر، أكثرَ عن مجاهد وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي (٧٧).

1 / 254