239

Al-Iʿlām bi-aḥkām al-māl al-ḥarām

الإعلام بأحكام المال الحرام

Publisher

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Publisher Location

القاهرة

والتناجش هو: (أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ليغُرَّ غيره في شرائها) (^١).
عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ» (^٢).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (^٣).
وعن عمرو بن مهاجر أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِبَعَثَ عميرة بْنَ يزِيد الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ: كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْتُ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ يَا عميرة مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ (^٤).
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله،

(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٦/ ١٢٠).
(^٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٦٣).
(^٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٦٣).
(^٤) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٥٧٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٨٢).

1 / 244