النبي ﷺ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا؛ لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيعة ألف بخمس مئة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز؛ لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض (^١).
قال المرداوي: قوله: (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها) هذه مسألة العينة،