Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت - لبنان
فائدةً جديدةً» (١).
٧ - إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكمًا زائدًا كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر (٢).
٨ - الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعدًا والأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِنْ الأصل أيضًا صدق الرَّاوِي. وَإِذَا تعارضا وجب التوقف. حكاه الهندي (٣).
٩ - إذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك «من المُسْلِمِيْنَ» (٤) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها للتهمة. قَالَهُ أَبُو الحَسَن الأبياري (٥).
١٠ - قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي: «إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطًا (٦). وَقِيلَ: إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظًا عالمًا بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة (٧). واشترط الْخَطِيْب (٨): أن يَكُون راوي الزيادة حافظًا متقنًا، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ: «إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل، فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ» (٩).
١١ - قَالَ ابن حبان: «وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئًا مِنْها إلا عمّن كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حَتَّى لا يشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون، والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ
(١) البحر المحيط ٤/ ٣٣٣ ..
(٢) البحر المحيط ٤/ ٣٣٣ ..
(٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٢.
(٤) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا.
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤.
(٦) كَمَا في نظم الفرائد: ٣٧٤ للعلائي.
(٧) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤.
(٨) انظر: الكفاية (٥٩٧ت، ٤٢٥هـ).
(٩) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤.
1 / 326