Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت - لبنان
الأول: التيمم ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين.
روي هَذَا عن ابن عَبَّاس (١)، وعمار (٢)، وعطاء (٣)، وإسحاق (٤)، ومكحول (٥)، وداود بن عَلِيّ (٦)، والأشهر عن الاوزاعي (٧) وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن عَلِيّ (٨)، والشَّعْبيّ (٩)، وسعيد بن المسيب (١٠)، وإليه ذهب مَالِك (١١) وأحمد (١٢)، واختاره ابن المنذر (١٣).
والحجة لهذا المذهب حَدِيث عَمَّار الثَّانِي وأسوق لفظه حَتَّى يظهر مِنْهُ الاستدلال قَالَ: «بعثني رَسُوْل الله ﷺ في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كَمَا تمرغ الدابة، ثُمَّ أتيت النَّبيّ ﷺ فذكرت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا: ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه». هَذَا لفظ رِوَايَة مُسْلِم (١٤).
وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «فضرب النَّبيّ ﷺ بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه» (١٥).
وَفِي رِوَايَة أخرى قَالَ: «يكفيك الوجه والكفين (١٦») (١٧).
(١) المغني ١/ ٢٤٥.
(٢) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (١٦٨٥)، وتفسير الطبري ٥/ ١١٠، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٢.
(٣) مصنف عَبْد الرزاق (٨١٦)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٠.
(٤) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٥١، والاستذكار ١/ ٣٥٤.
(٥) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (١٦٧٩)، وتفسير الطبري ٥/ ١١٠، والأوسط ٢/ ٥٠.
(٦) التمهيد ١٩/ ٢٨٢، والاستذكار ١/ ٣٥٤.
(٧) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٥١، والتمهيد ١٩/ ٢٨٢، والاستذكار ١/ ٣٥٤، وفقه الأوزاعي ١/ ٧٨.
(٨) المغني ١/ ٢٤٥.
(٩) مصنف عَبْد الرزاق (٨٢٦)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (١٦٧٦)، وتفسير الطبري ٥/ ١١٠.
(١٠) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٥١، وفقه سعيد بن المسيب ١/ ١٠٤.
(١١) التمهيد ١٩/ ٢٨٢، والاستذكار ١/ ٣٥٤، وشرح منح الجليل ١/ ٩٢.
(١٢) المغني ١/ ٢٤٥، والمحرر ١/ ٢١، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ١٦٩.
(١٣) المجموع ٢/ ٢١١.
(١٤) صَحِيْح مُسْلِم ١/ ١٩٢ (٣٦٨) (١١٠).
(١٥) صَحِيْح البُخَارِيّ ١/ ٩٣ (٣٤٣).
(١٦) اللفظ المثبت من الصَّحِيح في الطبعة الأميرية ومثله في المَتْن المطبوع مَعَ شرح الكرماني والعيني وأشار العيني إلى رِوَايَة الرفع. وَفِي المَتْن المطبوع مَعَ فتح الباري وإرشاد الساري «كفان» وأشار إلى رِوَايَة النصب. ولكل وجه. انظر: شرح الكرماني ٣/ ٢٢٠، وفتح الباري ١/ ٤٤٥، وعمدة القاري ٢/ ٢٣، وإرشاد الساري ١/ ٢٧٢.
(١٧) صَحِيْح البُخَارِيّ ١/ ٩٣ (٣٤١).
1 / 308