Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت - لبنان
المذهب الأول:
لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح، أو التمليك أو الإمكان، ولا يجوز بلفظ الهبة، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم محتجين باختلاف الروايات الواردة في الحديث، وقد ساق ابن حزم الروايات المختلفة ثم قال: «كل ذلك صحيح» (١)، ثم روى من طريق البخاري عن أنس بن مالك عن النَّبِيّ ﷺ: «إنه كان إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثًا حتى تفهم عنه» (٢)، ثم قال: «فصح أنها ألفاظ كلها قالها ﵊ معلمًا لنا ما ينعقد به النكاح» (٣).
المذهب الثاني
جواز عقد النكاح بأي لفظ دال على التمليك، وهو مذهب الثوري، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤)، وأبي حنيفة (٥).
النموذج الأول
ما رواه الإمام أحمد بن حنبل (٦)، عن أبي معاوية الضرير: محمد بن خازم (٧)،
(١) المحلى ٩/ ٤٦٤.
(٢) الحديث في صحيح البخاري ١/ ٣٤ (٩٤) و٨/ ٦٧ (٦٢٤٤). وهو في مسند الإمام أحمد ٣/ ٢١٣ و٢٢١، وجامع الترمذي (٢٧٢٣)، وفي شمائل النبي ﷺ (٢٢٤) بتحقيقنا، ومستدرك الحَاكِم ٤/ ٢٧٣، والسهمي في تاريخ جرجان ٤١٢، والخطيب في تاريخه ٣/ ٤١٦، وفي الفقيه والمتفقه لَهُ ٢/ ١٢٦، وشرح السنة للبغوي (١٤١).
(٣) المحلى ٩/ ٤٦٥.
تنبيه: نقل ابن حزم في هذا الموضع هذا المذهب عن الشافعي، لكن هذا النقل عن الشافعي يخالف ما في كتب المذهب الشافعي، بل يخالف ما في الأم ٥/ ٣٧ للشافعي نفسه.
(٤) نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني ٧/ ٤٢٩.
تنبيه: نقل ابن قدامة هذا المذهب عن داود، وهو يخالف ما نقله عنه ابن حزم كما سبق.
(٥) المبسوط ٥/ ٥٩، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٢٩، والهداية ١/ ١٨٩ - ١٩٠، وشرح فتح القدير ٢/ ٣٤٦، والاختيار ٣/ ٨٣، وتبيين الحقائق ٢/ ٩٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٧.
(٦) في مسنده ٦/ ٢٩١، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٣٥١٩)، وفي شرح المعاني٢/ ٢٢١.
(٧) هو مُحَمَّد بن خازم التميمي السعدي، أبو معاوية الضرير الكوفي، مولى بني سعد، ثقة قَدْ يهم في حَدِيْث غيره، رمي بالإرجاء، مات سُنَّةُ (٩٥هـ).
تهذيب الكمال ٦/ ٢٩١ - ٢٩٣ (٥٧٦٢)، والتقريب (٥٨٤١).
1 / 296