Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ
أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء
Publisher
دار الكتب العلمية
Publisher Location
بيروت - لبنان
عباس (١)، وجابر بن عبد الله (٢).
وإبراهيم النخعي (٣)، ومجاهد (٤)، والثوري (٥)، وإسحاق (٦).
وهو مذهب الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
والحجة لهم: وهو أن حديث الزهري لم يصح، فهو ضعيف منقطع، ولم يروا الآية دليلًا لذلك، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث، منها:
١ - حديث عائشة بنت طلحة (٩)، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل عَلَيَّ النبيُّ ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس (١٠)، فقال: أَرينيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل». رواه مسلم (١١).
(١) عند عبد الرزاق في المصنف (٧٧٦٧) و(٧٧٦٨) و(٧٧٦٩) و(٧٧٧٠) و(٧٧٧٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩٠٨٠)، والسنن الكبرى، للبيهقي ٤/ ٢٧٧. وهي إحدى الروايتين عنه، وانظر: الحاوي الكبير ٣/ ٣٣٦، والاستذكار ٣/ ٢٣٩ و٢٤٠.
(٢) مصنف عبد الرزاق (٧٧٧١)، والسنن الكبرى، للبيهقي ٤/ ٢٧٧، والمحلى ٦/ ٢٧٠، وانظر: الاستذكار ٣/ ٢٤٠.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٨٥).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٨٦).
(٥) انظر: الحاوي الكبير ٣/ ٣٣٦، والمجموع ٦/ ٣٩٤.
(٦) المصدر نفسه.
(٧) انظر: الأم ٢/ ١٠٣، ومختصر المزني: ٥٩، والتهذيب ٣/ ١٨٧، والمجموع ٦/ ٣٩٤، وروضة الطالبين ٢/ ٣٨٦، ونهاية المحتاج ٣/ ٢١٠.
(٨) انظر: المغني ٣/ ٨٩، والهادي: ٥٥، والمحرر ١/ ٢٣١، وشرح الزركشي ٢/ ٤٥.
ونقل حنبل عن الإمام أحمد: «إذا أجمع على الصيام، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يومًا، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر». انظر: المصادر السابقة.
(٩) هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية: ثقة، قَالَ أبو زرعة: امرأة جليلة، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها.
الثقات ٥/ ٢٨٩، وتهذيب الكمال ٨/ ٥٥٥ (٨٤٨٣)، والتقريب (٨٦٣٦).
(١٠) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. وقيل: التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجنًا شديدًا حتى يندر النوى منه نواة نواة، ثم يسوى كالثريد. انظر: النهاية ١/ ٤٦٧، ولسان العرب ٦/ ٦١، وتاج العروس ١٥/ ٥٦٨ مادة (حيس).
(١١) صحيح مسلم ٣/ ١٥٩ (٤٤٥٤) (١٦٩) (١٧٠)، وأخرجه مطولًا ومختصرًا غيره. انظر: تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل (١٨٢).
1 / 267