246

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

إذا توافرت شروط ذلك وضوابطه والتي سنذكرها بعد قليل.

فقد أجاز - إذن - المجمع الفقهي كما ذكرنا الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب بين الأب والولد(١)، وفي إثبات التهم والجرائم.

وذكر الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية سابقا أن الفقهاء يعللون التيسير في إلحاق النسب بأن الشريعة الإسلامية من أصول نظرها تقديم ربط النسب على إلغائه ما أمكن(٢). وذكر كذلك بأن عناية الإسلام بثبوت النسب وإزالة الجهالة مقصد من مقاصد الشريعة(٣).

وعليه فإن الإثبات عن طريق الجينوم أو البصمة ينضاف إلى طرق الإثبات المعروفة، غير أن هذه الطريقة عليها بعض المآخذ والاحترازات والتساؤلات، والتي تضعف مشروعيتها وقوتها.

ومن هذه المآخذ(٤):

* تلوث العينات واختلاطها بعينات أخرى.

* إمكانية تبدیل العينات عمدا أو سهوا.

* التشكيك في دقة النتائج.

* تماثل البصمات في التوائم المتطابقة.

ولكي تبقى البصمة الوراثية معتبرة في الإثبات وضع العلماء والفقهاء جملة من الضوابط والشروط اللازمة. وهذه الضوابط والشروط(٥):

  • * اللجوء إلى البصمة في الحالات القصوى والمحددة.

(١) الطب الشرعي: الجندي: ص ٢٣١.

(٢) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٥.

(٣) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٧.

(٤) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٥ والعلاج الجيني ص ٩١ - ٩٣ والبصمة الوراثية للجندي ص ١٥.

(٥) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٢+١٥ والعلاج الجيني ص ٩٣ والدورة ١٥ المجمع الفقهي.

245