215

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

شكل توضيحى لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

تعريف مفردات القاعدة

الضرورات تبيح المحظورات تقدر بقدرها

الصيغ المتنوعة

١. الضرورة قد رفعت التحریم.

٢. يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.

٣. لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.

أصلها

١. قوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾.

٢. ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾.

٣. قوله (ص): (لا ضرر ولا ضرار).

٤. إجماع الأمة على نفي الإثم عن المضطر.

فروعها

١. المضطر إلى شرب الخمر بسبب العطش الشديد يجوز له ذلك.

٢. يجوز النظر إلى عورة الحي للمداواة والعلاج عند الضرورة.

٣. يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوذ والتبرك وذكر اسم الله تعالى.

مستثنياتها

١. الضرورة لا تبيح الفروج.

٢. الضرورة لا تبيح أكل لحم الآدمي.

٣. الأم والأخت والمحرمة لا يجوز النظر إلى عورتها.

٤. المضطر في سفر المعصية لا يجوز له أكل لحم الميتة أو شرب الخمر.

قواعد المستثنيات

١. قاعدة المستثنى الأول والثاني: الاحتياط للفروج.

٢. قاعدة المستثنى الثاني: حفظ النفوس.

٣. قاعدة المستثنى الرابع: العاصي لا يرخص له.

مقاصدها

١. التيسير.

٢. نفي التكليف بما لا يطاق.

٣. حفظ سلامة الإنسان.

٤. حفظ الأمة وسلامتها.

٥. تقرير حقيقة التكليف الصحيح.

صلتها بقواعد الضرورة والمشقة

هي أضيق من عموم قواعد الضرر وذلك لأنها تنفي الضرر المترتب على الضرورة فقط.

214