212

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- يجوز النظر إلى عورة الحي للمداواة إن دعت الضرورة إلى ذلك، ويُراعى في النظر شرط تقدير تلك الضرورة بقدرها، فلا ينظر إلا ما تسد به الحاجة فحسب(١).

- يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن على وجه التعوذ والتبرك وذكر اسم الله تعالى، ولا حد لذلك بخلاف الشافعي الذي منع ذلك. وذكر الباجي أن ضرورة التعلم أو التعليم تبيح مس القرآن بغير طهارة، وذلك لأن المعلم يحتاج من تكرار مسه ما تلحقه المشقة باستدامة الطهارة له فأرخص له في ذلك كالمتعلم(٢).

- يجوز لبس الحرير للضرورة والحاجة، وقد جوز ذلك لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به(٣).

- يجوز للمعتدة في الوفاة استعمال الكحل إذا اضطرت إلى ذلك(٤).

- وهناك عدة أمثلة أخرى ذكرها ابن رشد الحفيد، حيث خصص بابا بعنوان: (في استعمال المحرمات في حالة الاضطرار(٥)، كما ذكرها ابن عبد البر(٦)، وغيره.

مستثنياتها، والقواعد التي تتفرع عنها هذه المستثنيات:

المراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل في القاعدة، ومعلوم أن هذه المستثنيات تكون فروعا لقواعد أخرى أهم وأرجح من قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تُقدر بقدرها).

(١) المنتقى: ٢/٢، ٣، ١٩٣/٤، وأشباه ابن نجيم: ٢٧٨/١.

(٢) المنتقى: ٣٤٤/١.

(٣) المعلم: ٧٦/٣، وبداية المجتهد: ٤٠٩/١.

(٤) المعلم: ١٣٧/٢.

(٥) بداية المجتهد: ٤٠٩/١.

(٦) الكافي: ٤٣٩/١.

211