- الضرورة العامة تبيح المحظور(١).
- يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها(٢).
- لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة(٣).
- من المصلحة الرخصة عند الضرورات(٤).
- ما أُبيح للضرورة يقدر بقدرها(٥).
- ما جاز لعُذر بطل بزواله(٦).
- إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق(٧).
أصل القاعدة:
لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:
- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾(٨).
- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(٩).
- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١٠).
- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١١).
(١) المنتقى: ٢٥٩/٤.
(٢) الأم: ١٦٨/٤.
(٣) شرح القواعد السعدية: ص ٥٠.
(٤) المعلم ١٩٣/١.
(٥) أشباه ابن نجيم: ٢٧٦/١.
(٦) أشباه السيوطي: ص ٨٥، وقواعد الزرقا: ص ١٨٩، ومجلة الأحكام العدلية: المادة ٢٣.
(٧) المنثور في القواعد الزركشي: تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود: ١٢٠/١ - ١٢١.
(٨) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.
(٩) سورة البقرة، الآية: ١٧٣، النحل، الآية: ١١٥.
(١٠) سورة النحل، الآية: ١١٥.
(١١) سورة المائدة، الآية: ٣.