210

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- الضرورة العامة تبيح المحظور(١).

- يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها(٢).

- لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة(٣).

- من المصلحة الرخصة عند الضرورات(٤).

- ما أُبيح للضرورة يقدر بقدرها(٥).

- ما جاز لعُذر بطل بزواله(٦).

- إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق(٧).

أصل القاعدة:

لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:

- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾(٨).

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾(٩).

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١٠).

- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١١).

(١) المنتقى: ٢٥٩/٤.

(٢) الأم: ١٦٨/٤.

(٣) شرح القواعد السعدية: ص ٥٠.

(٤) المعلم ١٩٣/١.

(٥) أشباه ابن نجيم: ٢٧٦/١.

(٦) أشباه السيوطي: ص ٨٥، وقواعد الزرقا: ص ١٨٩، ومجلة الأحكام العدلية: المادة ٢٣.

(٧) المنثور في القواعد الزركشي: تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود: ١٢٠/١ - ١٢١.

(٨) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.

(٩) سورة البقرة، الآية: ١٧٣، النحل، الآية: ١١٥.

(١٠) سورة النحل، الآية: ١١٥.

(١١) سورة المائدة، الآية: ٣.

209