207

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

المبحث السادس

قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات،

والضرورة تُقدّر بقدرها)(١)

تقديم:

قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تُقدَّر بقدرها) هي إحدى القواعد الفقهية المعتبرة التي بُنيت عليها عدة أحكام فقهية جزئية. ولها صلة بقواعد المشقة والضرر. وسنبين فيما بعد هذه الصلة. كما أن لها أهمية كبرى في العصر الحالي، وذلك من جهة تعلقها ببعض الحوادث والوقائع التي كان الحكم عليها أو لها حاصلا بناء عليها وانطلاقا منها.

تعريف مفردات القاعدة:

معنى الضرورات: الضرورات جمع ضرورة، والضرورة هي الحالة التي يشرف فيها الإنسان أو الجماعة على الموت المُحَقَّق أو الهلاك الغالب والبيِّن والضرر الشديد والبالغ.

ومثالها المعروف: حالة العطش الشديد التي تصيب الإنسان بسبب فقدان الماء أو السائل المباح، والتي قد يشرف الإنسان فيها على موته أو هلاكه، وحالة الحصار الشديد التي تصيب دولة ما أو مجموعة ما، والتي قد تشرف فيها

(١) أشباه السيوطي: ص ٨٤، وأشباه بن نجيم: ١/ ٢٧٥، ٢٧٦، والفرائد البهية: محمود حمزة: ص ١٩٥.

206