205

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

شكل توضيحى لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

تعريف مفردات القاعدة

- اليقين

- الشك
- الظن
- الظن الغالب
- الوهم
- المعنى الإجمالي للقاعدة

الصيغ المتنوعة

١. لا يجوز أن يزال اليقين بالشك.

٢. يبنى على اليقين.
٣. لا أثر للشك.

أصلها

١. قوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾

٢. قوله (ص): ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك».

فروعها

١. من شك في عدد الأشواط في الطواف فإنه يبني على اليقين.

٢. الماء الأصلي على طهارته حتى يتيقن أنه قد حلت فيه النجاسة.

مستثنياتها

١. من تيقن الطهارة أو شك في الحدث فالمشهور عند المالكية أنه يعيد الوضوء، فقد جعلوا الشك مؤثراً.

٢. من اختلطت مرضعته بامرأتين محصورات فينهى عن النكاح بهن جميعاً، فالشك واقع في المرضعة فقط، وهو يؤثر على كل النساء المحصورات أي يؤني على اليقين.
٣. من شك هل أصابت النجاسة ثوبه أم لا، وجب عليه نضحه بالماء.

قواعد المستثنيات

١. قاعدة المستثنى الأول والثاني: الاحتياط في العبادة.

٢. قاعدة المستثنى الثاني: الاحتياط للفروج والأعراض والنسب.

مقاصدها

١. تقرير براءة الذمم.

٢. تقرير مبدأ الاحتياط والتورع.
٣. طرح الوساوس والشكوك.

صلتها بقواعد اليقين والشك

صلات توافق وتطابق أو صلات تكامل وتقارب.

204