202

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

الحدث عليه الوضوء(١) ، ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف(٢) ، ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد قيل ينصرف بمنزلة من أيقن بالحدث، وقيل: يتمادى حتى يوقن بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا أصح في النظر وأقوى من طريق الأثر(٣).

- المبتدئة بالحيض إذا اغتسلت قضت صلوات تلك الأيام إلى أقل ما تكون فيه المرأة حائضا من الأيام، (لأن الصلاة لا تتركها إلا بيقين)(٤).

- من توضأ بسؤر ما أكل الجيف فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة(٥).

- الماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة(٦).

- الثوب والأرض على طهارتهما لا يجب غسل شيء منهما حتى يستيقن النجاسة فيه فإذا استوقنت غُسِلت(٧).

- من أيقن بنجاسة من جهة من ثوبه غسل تلك الجهة، وإن أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله(٨).

- كان من السلف من لا يرى النوم حدثا فلا يجب منه للوضوء حتى يتيقن خروج الحدث(٩).

مستثنياتها:

ألمراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل في القاعدة. ومعلوم أن

(١) الإشراف على مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب: ٢٧/١، والقوانين الفقهية: ابن جزي: ص ٢٩.

(٢) الكافي: ابن عبد البر: ٢٢٠/١.

(٣) الكافي: ابن عبد البر: ١١٣/١، ٢٢٢.

(٤) الكافي: ١/ ١٨٧.

(٥) الكافي: ١/ ١٥٧.

(٦) الكافي: ١/ ١٥٧.

(٧) الكافي: ١٥٩/١.

(٨) الكافي: ١/ ١٦٢.

(٩) شرح صحيح مسلم للأبي: ٢/ ٢٢٧.

201