الحدث عليه الوضوء(١) ، ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف(٢) ، ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد قيل ينصرف بمنزلة من أيقن بالحدث، وقيل: يتمادى حتى يوقن بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا أصح في النظر وأقوى من طريق الأثر(٣).
- المبتدئة بالحيض إذا اغتسلت قضت صلوات تلك الأيام إلى أقل ما تكون فيه المرأة حائضا من الأيام، (لأن الصلاة لا تتركها إلا بيقين)(٤).
- من توضأ بسؤر ما أكل الجيف فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة(٥).
- الماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة(٦).
- الثوب والأرض على طهارتهما لا يجب غسل شيء منهما حتى يستيقن النجاسة فيه فإذا استوقنت غُسِلت(٧).
- من أيقن بنجاسة من جهة من ثوبه غسل تلك الجهة، وإن أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله(٨).
- كان من السلف من لا يرى النوم حدثا فلا يجب منه للوضوء حتى يتيقن خروج الحدث(٩).
مستثنياتها:
ألمراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل في القاعدة. ومعلوم أن
(١) الإشراف على مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب: ٢٧/١، والقوانين الفقهية: ابن جزي: ص ٢٩.
(٢) الكافي: ابن عبد البر: ٢٢٠/١.
(٣) الكافي: ابن عبد البر: ١١٣/١، ٢٢٢.
(٤) الكافي: ١/ ١٨٧.
(٥) الكافي: ١/ ١٥٧.
(٦) الكافي: ١/ ١٥٧.
(٧) الكافي: ١٥٩/١.
(٨) الكافي: ١/ ١٦٢.
(٩) شرح صحيح مسلم للأبي: ٢/ ٢٢٧.