201

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(١).

- إجماع الأمة على كون اليقين مُقدما على ما دونه.

فروعها أو تطبيقاتها:

للقاعدة فروع كثيرة جدا. وهي مبثوثة في العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات.

ومن هذه الفروع:

- م ن التزم الصوم بيقين النهار لا يجوز له أن يخرج عنه إلا بيقين الليل. فمن أفطر في يوم الغيم تتوجه إليه الملامة وينسب إلى التفريط بقلة الصبر وترك التثبت(٢).

- من شك بعد أن ركع لطوافه في إتمامه طوافه فلا يعلم إن كان أدى الطواف سبعا أو ستا أو خمسا، فإنه لا يجزئه ذلك الطواف، لأن الطواف لا يكون أقل من سبعة أطواف متيقنة، فعليه أن يرجع ويبني على ما تيقن من طوافه لقرب المدة، لأنه إنما ذكر ذلك إثر سلامه من الركعتين، فإن تيقن خمسة طاف شوطين. وإن تيقن ستة طاف واحدا، ثم يعيد الركعتين لأن حكمهما أن يصليا بعد تمام الأسبوع(٣).

- ومن شك في شوط من طوافه وهو يسعى فإنه يرجع فيتم طوافه على ما استيقن ثم يعيد الركعتين والسعي. ووجه ذلك أنه يلزمه أن يأتي بالطواف على يقين ليتحقق براءة ذمته فعليه أن يتم الطواف على اليقين ثم يأتي بعده بما هو بعده في الرتبة(٤).

- الصلاة متيقن تعلقها بالذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين(٥).

- يقين الحدث لا يزول بشك الطهارة، وعلى من شك في الطهارة وتيقن في

(١) ينظر: نيل الأوطار: ٢٠٣/١.

(٢) القبس: ٥٢٨/٢.

(٣) المنتقى: ٢٨٩/٢.

(٤) المنتقى: ٣٠٤/٢.

(٥) المنتقى: ١٧٧/١.

200