- الأصل بقاء ما كان على ما كان(١).
- الشك لا يوجب حكما في الشرع بإجماع(٢).
- وجب ألا يكون للشك تأثير(٣).
- لا يقضي أحد على يقين ثابت بمشكوك فيه في إبطال حق وإثباته(٤).
- كل شيء بطل بيقين فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع(٥).
- لا يحل رفع اليقين بالشك(٦).
- الأصل براءة الذمة.
- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
- لا عبرة للتوهم.
أصل القاعدة أو دليلها:
لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].
- قوله ﷺ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلَمْ يَدْرِ كَمْ صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان)» (٧).
- قوله ﷺ: ((إذا كان أحدكم في المسجد ووجد ريحا بين إليته فلا يخرج
(١) الفرائد البهية: محمود حمزة: ص ١٣، وقواعد الزرقا: ص ٨٧.
(٢) القبس: ابن العربي: ١٢٨/١.
(٣) المعلم: ٢٠٤/٢.
(٤) القبس: ابن العربي: ٩٢١/٣.
(٥) الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم: ٧١/٣.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام: ٦٠/٥، والنبذ لابن حزم: ص ٤٩، والمُحلّى لابن حزم: ٤/ ١٧٠.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له.