194

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

شكل توضيحى لقاعدة العادة محكمة

تعريف مفردات القاعدة:

-العادة

- محكمة

- العرف

الصيغ المتنوعة

١. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

٢. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
٣. الحكم للعرف الصحيح.
٤. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

أصلها

١. قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾.

٢. قوله تعالى: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾.
٣. خذ العفو وأمر بالمعروف.
٤. قول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.
٥. إجماع الأمة على اتباع العوائد الحسنة.

فروعها

١. مدة الحمل تعرف بالعادة، وكذلك مدة الحيض.

٢. نوعية العملة تتجدد حسب العادة، إذا لم ينص في العقد على هذه النوعية.

مستثنياتها

١. ترك العادة إذا اشترط تركها.

٢. العادة المخالفة للشرع لا تعتبر.
٣. لا يعمل بالعادة إذا انتفت شروطها.

قواعد المستثنيات

١. قاعدة المستثنى الأول: مراعاة الواقع وتغير الأحكام بتغير الزمان.

٢. قاعدة المستثنى الثاني: المسلمون على شروطهم.

مقاصدها

١. تقرير التيسير.

٢. تقرير مرونة أشكال التعاملات.
٣. تحقيق العدالة والتسامح، ودرء الظلم.

صلتها بقواعد العرف

صفة توافق وتكامل، وعموم وخصوص.

193