الصحيح)(١)، وقاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)(٢)، وقاعدة (لا عبرة بالعرف الطارئ)(٣)، وقاعدة (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)(٤).
وذلك لأن القواعد الأربع الأخيرة تبين وتدقق حقيقة العادة والعرف وحكمهما وشروطهما، ولذلك نصت هذه القواعد على أن يكون العرف صحيحا في قاعدة (الحكم للعرف الصحيح)، وأن تكون العادة مطردة (أي واقعة في جميع الحوادث)، وغالبة (أي واقعة في أغلب الحوادث) في قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)، وأن يكون العرف سابقا أو مقترنا في قاعدة (لا عبرة بالعرف الطارئ)، كما نصت قاعدة (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم)(٥) على العرف الخاص الواقع بين التجار فقط.
وفي كل هذه القواعد بيان لحقيقة العرف والعادة، أنواعا وشروطا وأحكاما.
(١) المنتقى: ١١٥/٥.
(٢) قواعد الزرقا: ص ٢٣٣، ومجلة الأحكام العدلية: / ٤١.
(٣) أشباه السيوطي: ص ٦٨، وأشباه ابن نجيم: ص ١١٠.
(٤) قواعد الزرقا: ص ٢٤١، ومجلة الأحكام العدلية / ٤٤.
(٥) قواعد الزرقا: ص ٢٤١، ومجلة الأحكام العدلية / ٤٤.