191

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

تونسية إذا كان البلد تونس، وتكون جزائرية إذا كان البلد الجزائر، وتكون كويتية إذا كان البلد الكويت، وهذا كله راجع إلى مراعاة العرف المعمول به.

- إذا بيعت الثمار بمائة دينار وخمسين، هل تُحمل الخمسون على الدنانير أم لا؟ فقد ذكر الخلاف ورجح الحمل عليها إذا جرت العادة بذلك(١).

مستثنياتها:

المراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل في القاعدة. ومعلوم أن هذه المستثنيات تكون فروعا لقواعد أخرى أهم وأرجح من قاعدة المشقة.

ومن هذه المستثنيات:

- لا يعمل بالعادة والعرف إذا وُجد شرط أو تصريح بعدم مراعاة العرف والعادة، كأن يشترط البائع على المشتري عدم توصيل البضاعة الكبيرة، على الرغم من جريان العرف بذلك(٢). ومثال ذلك أيضا: من وهب فاكهة بشرط أن يُهدى له شيء معين (وهذه تُعرف عند الفقهاء بالهبة بشرط الثواب)، فإن له ذلك الشيء، أما إذا لم يشترط الهدية، فليس له أن يطالب بها، لأن الهبة تُعطى غالبا وبحسب العادة على سبيل التآلف والإحسان ومن غير انتظار المقابل والعوض(٣).

- لا يعمل بالعادة والعرف المخالفين للشرع الإسلامي، كأن تطالب البنت بمساواتها بأخيها الذكر في الميراث، مُدَّعية جريان العادة بذلك، فهذه العادة لا تُحَكِّم، لأنها تخالف النصوص والأصول الشرعية القطعية.

- لا يعمل بالعرف والعادة إذا لم توجد شروطهما المذكورة سابقا.

القواعد التي تندرج تحتها هذه المستثنيات:

- قاعدة (المسلمون عند شروطهم) وقواعد الشرط عموما، بالنسبة للمستثنى الأول.

(١) القبس: ٨١٩/٢.

(٢) المنتقى: ١١٥/٥.

(٣) المنتقى: ١١١/٦.

190