- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(١).
- الحكم للعرف الصحيح(٢).
- كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يُرجع فيه إلى اللغة(٣).
- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت(٤).
- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم(٥).
أصل القاعدة أو دليلها:
لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:
- قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٦).
- قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٧).
- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٨).
- قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(٩).
- قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾(١٠).
- قوله ﷺ: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (أو) خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف))(١١).
(١) قواعد الزرقا: ص ٢٤١، ومجلة الأحكام العدلية: / ٤٥.
(٢) المنتقى: ١١٥/٥.
(٣) أشباه السيوطي: ص ٩٨.
(٤) قواعد الزرقا: ص ٢٣٣، ومجلة الأحكام العدلية: / ٤١.
(٥) قواعد الزرقا: ص ٢٤١، ومجلة الأحكام العدلية / ٤٤.
(٦) سورة النساء، الآية: ١٩.
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٨) سورة النساء، الآية: ٦.
(٩) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(١٠) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.
(١١) الحديث روته عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قالت هند أم معاوية لرسول ﷺ: إن أبا