189

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(١).

- الحكم للعرف الصحيح(٢).

- كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يُرجع فيه إلى اللغة(٣).

- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت(٤).

- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم(٥).

أصل القاعدة أو دليلها:

لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:

- قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٦).

- قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٧).

- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٨).

- قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(٩).

- قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾(١٠).

- قوله ﷺ: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (أو) خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف))(١١).

(١) قواعد الزرقا: ص ٢٤١، ومجلة الأحكام العدلية: / ٤٥.

(٢) المنتقى: ١١٥/٥.

(٣) أشباه السيوطي: ص ٩٨.

(٤) قواعد الزرقا: ص ٢٣٣، ومجلة الأحكام العدلية: / ٤١.

(٥) قواعد الزرقا: ص ٢٤١، ومجلة الأحكام العدلية / ٤٤.

(٦) سورة النساء، الآية: ١٩.

(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

(٨) سورة النساء، الآية: ٦.

(٩) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

(١٠) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.

(١١) الحديث روته عائشة - رضي الله عنها -، قالت: قالت هند أم معاوية لرسول ﷺ: إن أبا

188