186

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

* العرف العملي:

وهو ما تعارف عليه الناس من أفعال وممارسات معينة. ومن أمثلته:

تعارف الناس على تقديم المهر وتأخيره.

تعارف الناس على البيع بالتقسيط، وعلى البيع بالدفتر (أو الكاتالوج).

* العرف العام:

وهو العرف الذي يجري بين عامة الناس في جميع البلدان والأقطار. ومثاله:

- البيع بالتقسيط، وبيع المعاطاة (وهو البيع من غير تلفظ كالبيع في المحلات الكبرى، حيث يأخذ المشتري البضاعة ويدفع ثمنها للمحاسب، من غير تكلم سوى تبادل السلام والتحية).

* العرف الخاص.

وهو العرف الذي يختص ببلد معين، أو بطائفة معينة، كطائفة التجار، والمدرسين، والأطباء. ومثاله:

تعارف أهل تونس على تسمية الحمار بالبهيم. وتعارفهم على أن لفظ (طالب) يطلق على طالب العلم، ويطلق على الفقير المحتاج الذي يطلب المعونة والصدقة. فهذا العرف خاص بالتونسيين.

*العرف الصحيح:

وهو العرف المقبول والمعمول به، والذي لا يخالف الشرع الإسلامي. ومثاله: تعارف الناس على تكريم الأئمة القراء بمناسبة ختم القرآن في المساجد في أواخر رمضان المبارك. فهذا العرف صحيح ويُعمل به، وهو يوافق الشرع من جهة مجازاة أهل القرآن وتكريمهم وتشجيع الناس على فعل الخير واحترام العلم وتوقير العلماء وغرس هذه المعاني في الناشئة والأجيال الصاعدة، مستقبل الأمة وأمل الجماهير في استكمال النهضة والإعمار والنماء.

* العرف الفاسد:

وهو العرف المردود والمرفوض، والذي يخالف الشرع الإسلامي. ومثاله:

185