180

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

شرح توضيحى لقاعدة الضرر يزال

تعريف مفردات القاعدة:

-الضرر

-الضرار

-المضارة

-يزال

الصيغ المتنوعة:

١-لا ضرر ولا ضرار.

٢-الضرر يدفع بقدر الإمكان.

٣-قطع الضرر متقن شرعاً.

أصلها:

٣-قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾.

٤-قوله تعالى: ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾.

٥-إجماع الأمة على أن الضرر يجب رفعه.

فروعها:

١-زوجة المفقود تنتظر زوجها بما لا يسبب ضرراً لها أو لزوجها.

٢-يمنع بناء المصانع في الأحياء السكنية والعلمية لأنه يضر.

٣-يجوز للحاج قتل كل ما يضره من الحيوانات.

مستثنياتها:

١-ضرر العقوبات والحدود لا يزال.

٢-الإضرار بالعدو المعادي واجب ولا يزال.

٣-الضرر العادي والتيسير كتعب الجسد لا يزول.

قواعد المستثنيات:

١-قاعدة المستثنى الأول: حفظ النفوس والأعراض والأموال.

٥-قاعدة المستثنى الثاني: صون الأمة وحفظ أمنها وسلامتها.

٦-قاعدة المستثنى الثالث: تحقيق النماء والإنتاج وإقامة الأعمال والعمران.

مقاصدها:

١-رفع الضرر والأذى والفساد.

٢-التربية على الحب والإحسان، وعلى كراهية الظلم والاعتداء.

٣-إبراز محاسن الإسلام (العدالة، الأمن، السلم ...).

صلتها بقواعد الضرر:

كقاعدة (يختار أهون الشرين) وقاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) فيلاحظ أن قاعدة (الضرر يزال) أعم وأشمل من سائر القواعد الأخرى ...

179