شرح توضيحى لقاعدة الضرر يزال
تعريف مفردات القاعدة:
-الضرر
-الضرار
-المضارة
-يزال
الصيغ المتنوعة:
١-لا ضرر ولا ضرار.
٢-الضرر يدفع بقدر الإمكان.
٣-قطع الضرر متقن شرعاً.
أصلها:
٣-قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾.
٤-قوله تعالى: ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾.
٥-إجماع الأمة على أن الضرر يجب رفعه.
فروعها:
١-زوجة المفقود تنتظر زوجها بما لا يسبب ضرراً لها أو لزوجها.
٢-يمنع بناء المصانع في الأحياء السكنية والعلمية لأنه يضر.
٣-يجوز للحاج قتل كل ما يضره من الحيوانات.
مستثنياتها:
١-ضرر العقوبات والحدود لا يزال.
٢-الإضرار بالعدو المعادي واجب ولا يزال.
٣-الضرر العادي والتيسير كتعب الجسد لا يزول.
قواعد المستثنيات:
١-قاعدة المستثنى الأول: حفظ النفوس والأعراض والأموال.
٥-قاعدة المستثنى الثاني: صون الأمة وحفظ أمنها وسلامتها.
٦-قاعدة المستثنى الثالث: تحقيق النماء والإنتاج وإقامة الأعمال والعمران.
مقاصدها:
١-رفع الضرر والأذى والفساد.
٢-التربية على الحب والإحسان، وعلى كراهية الظلم والاعتداء.
٣-إبراز محاسن الإسلام (العدالة، الأمن، السلم ...).
صلتها بقواعد الضرر:
كقاعدة (يختار أهون الشرين) وقاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) فيلاحظ أن قاعدة (الضرر يزال) أعم وأشمل من سائر القواعد الأخرى ...