177

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- قاعدة الدفاع عن الأمة والمحافظة على أمنها وسلامتها ومقدساتها وثوابتها والتمكين لدورها وريادتها بالنسبة للمستثنى المتعلق بإلحاق الأذى والضرر بالعدو المعتدي.

- قاعدة تحقيق النماء والإنتاج وكسب الرزق والقوت والمحافظة على العمران البشري والسلامة الإنسانية في معاشها ومقامها وتحضرها، وهذا بالنسبة إلى المستثنى المتعلق بضرر العمل والسير في الأرض والارتزاق والاصطياد وما أشبه.

مقاصد القاعدة:

قاعدة (الضرر يُزال) هي قاعدة فقهية، وذلك لأن لها عدة فروع. ويمكن أن نطلق عليها صفة القاعدة المقاصدية، وذلك لأن لها عدة مقاصد. ومن هذه المقاصد:

- رفع الضرر والأذى والفساد عن الفرد والمجتمع، الواقع أو المتوقع، الحاصل على سبيل الابتداء والإنشاء، أو على سبيل المقابلة والمشاركة.

- تربية المسلم على مبادئ العدل والإحسان، وتنشئته على كراهية الظلم والاعتداء والإذاية.

- إبراز محاسن الإسلام والتأكيد على عدالته وإنسانيته وتسامحه وسلميته وسلامه.

- جلب مرضاة الله تعالى المحب للمحسنين والمبغض للمعتدين والظالمين والمؤذين.

صلة قاعدة (الضرر يُزال) بقواعد الضرر الأخرى:

توجد عدة قواعد للضرر غير قاعدة (الضرر يزال). ومن هذه القواعد:

- قاعدة (يُرفع أعظم الضررين بأهون منه)(١).

- قاعدة (يُختار أهون الشرَّين)(٢).

(١) القبس: ٨٥٦/٢.

(٢) قواعد الزرقا: ص ٢٠٣، ومجلة الأحكام العدلية: ١٩/ أو ٢٨.

176