- لا ضرر ولا ضِرار(١).
- الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
- قطع الضرر متيقن شرعا(٢).
- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم(٣).
- الضرر ثبت تحريمه شرعا، فحيثما وقع امتنع(٤).
- الضرر والمضارة حرام(٥).
أصل القاعدة أو دليلها:
لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:
-قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(٦).
- قوله : ((لا ضرر ولا ضرار))(٧)
- إجماع الأمة على أن الضرر ممنوع والفساد مرفوع.
فروعها أو تطبيقاتها:
للقاعدة فروع كثيرة جدا. وهي مبثوثة في العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات.
ومن هذه الفروع:
- المرأة التي غاب عنها زوجها (وهي تعرف بمسألة زوجة المفقود) تبقى مدة
(١) المنتقى: الباجي: ٤٠/٦، ٥٦، القبس: ٩٢٨/٣.
(٢) القبس: ٩٥٦/٣.
(٣) المعلم: ٢١٢/٢.
(٤) القبس: ٢/٨٥٠.
(٥) القبس: ٢/٧٧٤.
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٧) أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وأخرجه مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، وأخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام، وأخرجه غيرهم.