174

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- لا ضرر ولا ضِرار(١).

- الضرر يُدفع بقدر الإمكان.

- قطع الضرر متيقن شرعا(٢).

- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم(٣).

- الضرر ثبت تحريمه شرعا، فحيثما وقع امتنع(٤).

- الضرر والمضارة حرام(٥).

أصل القاعدة أو دليلها:

لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:

-قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(٦).

- قوله : ((لا ضرر ولا ضرار))(٧)

- إجماع الأمة على أن الضرر ممنوع والفساد مرفوع.

فروعها أو تطبيقاتها:

للقاعدة فروع كثيرة جدا. وهي مبثوثة في العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات.

ومن هذه الفروع:

- المرأة التي غاب عنها زوجها (وهي تعرف بمسألة زوجة المفقود) تبقى مدة

(١) المنتقى: الباجي: ٤٠/٦، ٥٦، القبس: ٩٢٨/٣.

(٢) القبس: ٩٥٦/٣.

(٣) المعلم: ٢١٢/٢.

(٤) القبس: ٢/٨٥٠.

(٥) القبس: ٢/٧٧٤.

(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

(٧) أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وأخرجه مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، وأخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام، وأخرجه غيرهم.

173