172

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

المبحث الثالث

قاعدة (الضررُ يُزالُ)(١)

تقديم:

قاعدة (الضرر يزال) هي إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمس التي تتفرع عنها فروع فقهية كثيرة في مجالات الفقه المتنوعة.

تعريف مفردات القاعدة:

معنى الضرر:

الضرر هو الأذى والفساد. ومثاله: ضرر التدخين وتناول السجائر، فيراد به الأذى النفسي والجسدي (كسرطان الرئتين ومسالك الهواء بالبدن) الذي يحصل بسبب آفة السجائر وإدمانها، كما يراد به الفساد الواقع على أفراد الأسرة والمجتمع (كتناقل الأمراض وتشوه الجنين وضياع المال وتلويث البيئة).

معنى (يُزال):

يُراد بعبارة يُزال، المنع والدفع، أي أن الضرر ينبغي أن يُرفع ويتحتم أن يُدفع، ويجب أن يُبعد عن الإنسان في نفسه وعقله وأهله وماله وسائر حقوقه.

وقد وردت هذه العبارة بصيغة الإخبار الدالة على الوجوب. كقوله تعالى: ﴿َذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (١) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوة

(١) أشباه ونظائر السيوطي: ص ٨٣، أشباه ونظائر ابن نجيم: ٢٧٤/١.

171