- نُهي عن الصلاة في الهاجرة (أي عند شدة الحر في الصيف)، وذلك لمشقة الحر الشديد(١).
- يختار القاضي الأوقات المناسبة ليجلس فيها للقضاء، وذلك لمراعاة الرفق به وبالناس، ودون أن يكلف الناس الحضور في أوقات فيها مشقة(٢) وحرج(٢).
- يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم للضرورة والمشقة. قال القاضي عبد الوهاب: ((ولأن بها ضرورة إلى ذلك... فجاز لهذه الضرورة))(٣)
مستثنياتها:
المراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل في القاعدة، وبعبارة أخرى فإن المستثنيات يراد بها المشقة التي لا تجلب التيسير، أي المشقة التي ينبغي أن تُفعل وتُمارَس من غير إسقاط لها أو تنقيص منها.
ومعلوم أن هذه المستثنيات تكون فروعا لقواعد أخرى أهم وأرجح من قاعدة المشقة.
ومن هذه المستثنيات:
- المشقة المعتادة، كمشقة الوضوء في البرد ومشقة صلاة الفجر ومشقة الصوم في الصيف ومشقة أداء الزكاة، ومشقة العمل بالمصانع والمعامل والغابات، ومشقة الاغتراب عن الأوطان والأقارب والأصحاب، ومشقة إعمال الفكر وحضور الدرس وتأليف الكتب وتحقيق المخطوط، فهذه المشقة لا تسقط ولا تجلب التيسير، بل التيسير يكون في القيام بها، وذلك لأنها مُستطاعة ومقدور عليها، ولأنها تؤدي إلى فوائدها ومقاصدها في الدارين.
- المشقة غير المعتادة اللازمة للفعل المنصوص عليها، كمشقة تطبيق
(١) القبس: ١٦٠/١.
(٢) المنتقى: ١٨٥/٥.
(٣) الإشراف على مسائل الخلاف: ١٤/١.