159

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

شكل توضيحى لقاعدة الأمور بمقاصدها

تعريف مفردات القاعدة:

٣. معنى الأمور.

٤. معنى المقاصد.

المعنى الإجمالي للقاعدة.

الصيغ المتنوعة:

١. الأعمال بالنيات.

٢. لا عمل إلا بنية.

٣. لا ثواب إلا بنية.

٤. الباري تعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم.

أصلها:

١. قوله تعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجراً ...﴾.

٢. قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ...﴾.

٣. قوله : (إنما الأعمال بالنيات).

٤. إجماع الأمة على أن النية أساس الأعمال.

فروعها:

١. النية لا بد منها في الصلاة.

٢. الأعمال تكون صالحة إذا كان منها نية الامتثال.

٣. الكف عما نهى الله عنه بشرط النية.

٤. الوطء بنية طلب الولد وعفاف الزوجة ومنافاة الفسق طاعة.

مستثنياتها:

١. التي لا تحتاج إلى نية.

٢. ما لا يكون عادة ولا يلتبس بغيره لا تشترط فيه النية، كالإيمان وقراءة القرآن والأذكار.

٣. رخص في تقديم النية في صحة غسل الميت، وكذلك من وضأ غيره بسبب مرض أو زمانة.

٤. رخص في تقديم النية في الصوم للحرج الكبير في إدراكها ببارئها.

مقاصدها:

١. تصحيح العبادات.

٢. تقرير الامتثال.

٣. جلب الأجر وتحصيل القبول.

٤. منع التحايل والتلاعب بالنصوص والحقوق.

صلتها بقواعد النية:

قاعدة الأمور بمقاصدها أعم وأشمل من قاعدة (لا ثواب إلا بنية).

158