156

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

بشرط النية، فلو كف غفلة لم يُثب، وقيل: لا يتعلق به تكليف لأنه نفي محض(١).

- قال النووي: الوطء بنية طلب الولد وإعفاف الزوجة وإعفاف النفس طاعة(٢).

مستثنياتها:

المراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل فيها. ومعلوم أن هذه المستثنيات تكون فروعا لقواعد أخرى أهم وأرجح من هذه القاعدة.

ومن هذه المستثنيات:

- النية فهي لا تحتاج إلى نية(٣).

- ما لا يكون عادة ولا يتلبس بغيره لا تشترط فيه النية، كالإيمان والمعرفة وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك(٤).

- رخص تقديم النية في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأولها، فمن المعلوم أن النية ينبغي أن تتلبس بالفعل أو تتقدمه بقليل مع الاستصحاب(٥).

- النصوص الصريحة، كألفاظ الطلاق الصريحة، فإنها لا تحتاج إلى نية لانصرافها بصراحتها إلى مدلولاتها بخلاف الكنايات و المحتملات فإنها تفتقر إلى نية.

- غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يحتاج إلى نية، بل يكفي غسله وتطهيره تطبيقا لقاعدة (ما يفعله في غيره فلا يفتقر إلى نية)(٦).

- لا تعد النية شرطا في صحة غسل الميت إذا لا تجب على من غسل ميتا.

(١) شرح صحيح مسلم: الأبي: ٣١٦/١، ٣١٧.

(٢) شرح صحيح مسلم: الأبي: ٣٦٧/٣.

(٣) الفرائد البهية: محمود حمزة: ص١٣.

(٤) الفرائد البهية: محمود حمزة: ١٣.

(٥) الفرائد البهية: محمود حمزة: ١٣.

(٦) المنتقى: ٥٣/١.

155