بشرط النية، فلو كف غفلة لم يُثب، وقيل: لا يتعلق به تكليف لأنه نفي محض(١).
- قال النووي: الوطء بنية طلب الولد وإعفاف الزوجة وإعفاف النفس طاعة(٢).
مستثنياتها:
المراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل فيها. ومعلوم أن هذه المستثنيات تكون فروعا لقواعد أخرى أهم وأرجح من هذه القاعدة.
ومن هذه المستثنيات:
- النية فهي لا تحتاج إلى نية(٣).
- ما لا يكون عادة ولا يتلبس بغيره لا تشترط فيه النية، كالإيمان والمعرفة وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك(٤).
- رخص تقديم النية في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأولها، فمن المعلوم أن النية ينبغي أن تتلبس بالفعل أو تتقدمه بقليل مع الاستصحاب(٥).
- النصوص الصريحة، كألفاظ الطلاق الصريحة، فإنها لا تحتاج إلى نية لانصرافها بصراحتها إلى مدلولاتها بخلاف الكنايات و المحتملات فإنها تفتقر إلى نية.
- غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يحتاج إلى نية، بل يكفي غسله وتطهيره تطبيقا لقاعدة (ما يفعله في غيره فلا يفتقر إلى نية)(٦).
- لا تعد النية شرطا في صحة غسل الميت إذا لا تجب على من غسل ميتا.
(١) شرح صحيح مسلم: الأبي: ٣١٦/١، ٣١٧.
(٢) شرح صحيح مسلم: الأبي: ٣٦٧/٣.
(٣) الفرائد البهية: محمود حمزة: ص١٣.
(٤) الفرائد البهية: محمود حمزة: ١٣.
(٥) الفرائد البهية: محمود حمزة: ١٣.
(٦) المنتقى: ٥٣/١.