153

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

يقطع ذلك من تقديمها عليه وهو المعبر عنه بالتقديم اليسير لأن فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به(١). وقال أبو بكر بن العربي: الأصل في كل نية أن تكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها(٢).

الصيغ المتنوعة للقاعدة:

لقاعدة (الأمور بمقاصدها) عدة صيغ تتوافق أو تتكامل معها. ومن هذه الصيغ :

- الأعمال بالنيات(٣).

- الأعمال إنما هي بالنيات والاحتساب(٤).

- لا عمل إلا بنية(٥).

- لا ثواب إلا بنية(٦).

- العمل لا ينفع منه إلا ما صحبته النية(٧).

- الباري تعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم(٨).

- شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات ولتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض(٩).

أصلها أو دليلها:

لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول :

- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

(١) المقري: ٢٨٦/١.

(٢) القبس: ٢١٠/١.

(٣) شرح صحيح مسلم: الأبي: ٤٩٢/٣، والقبس: ٢٠٩/١. (قالها عياض).

(٤) شرح صحيح مسلم: الأبي: ٣/٨٨ (قالها عياض).

(٥) روضة الناظر: ٩٥.

(٦) أشباه ابن نجيم: ٥١/١، والفرائد البهية: محمود حمزة: ص ١٣.

(٧) شرح صحيح مسلم: الأبي: ١/٥٧٥.

(٨) القبس: ٢٩٣/١.

(٩) قواعد الندوي: ص ٣٥٩.

152