129

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- قول الشافعي: من خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل بحال(١).

- قول الشافعي: الرخص لا يتعدى بها مواضعه(٢).

- قول الشافعي: يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها(٣).

- قول مالك بن أنس (١٧٩هـ): لا يرث أحد أحدا بالشك(٤).

- قول أحمد (٢٤١هـ): كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن(٥).

- قول الليث بن سعد (١٧٥هـ): من أقرّ عندنا بشيء ألزمناه إيَّاه(٦).

- قول القاضي أبي يوسف (ت ١٨٢ هـ): ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف(٧).

- قول القاضي أبي يوسف (ت ١٨٢هـ): التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره(٨).

- قول محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ): كل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج(٩) . وقوله: لا يجتمع الأجر والضمان، وهو نفس النص الذي أوردته مجلة الأحكام العدلية (الأجر والضمان لا يجتمعان)(١٠).

(١) الأم: ٢/ ٢٥٣ نقلا عن قواعد الباحسين: ص ٣١٥.

(٢) قواعد الندوي: ص ١٠٠.

(٣) الأم: ١٦٨/٤ نقلا عن قواعد الندوي: ص ١٠١.

(٤)

(٥) قواعد الندوي: ص ١٠٣.

(٦) أخبار القضاة: ٢٣١/٣ نقلا عن قواعد الندوي: ص ٩٤.

(٧)قواعد الباحسين: ص ٣٠٩.

(٨) كتاب الخراج ص ١٨٠ نقلا عن قواعد الندوي: ص ٩٤.

(٩) قواعد الباحسين: ص ٣١٠.

(١٠)قواعد الندوي: ص ٩٩.

128