- قول الشافعي: من خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل بحال(١).
- قول الشافعي: الرخص لا يتعدى بها مواضعه(٢).
- قول الشافعي: يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها(٣).
- قول مالك بن أنس (١٧٩هـ): لا يرث أحد أحدا بالشك(٤).
- قول أحمد (٢٤١هـ): كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن(٥).
- قول الليث بن سعد (١٧٥هـ): من أقرّ عندنا بشيء ألزمناه إيَّاه(٦).
- قول القاضي أبي يوسف (ت ١٨٢ هـ): ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف(٧).
- قول القاضي أبي يوسف (ت ١٨٢هـ): التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره(٨).
- قول محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ): كل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج(٩) . وقوله: لا يجتمع الأجر والضمان، وهو نفس النص الذي أوردته مجلة الأحكام العدلية (الأجر والضمان لا يجتمعان)(١٠).
(١) الأم: ٢/ ٢٥٣ نقلا عن قواعد الباحسين: ص ٣١٥.
(٢) قواعد الندوي: ص ١٠٠.
(٣) الأم: ١٦٨/٤ نقلا عن قواعد الندوي: ص ١٠١.
(٤)
(٥) قواعد الندوي: ص ١٠٣.
(٦) أخبار القضاة: ٢٣١/٣ نقلا عن قواعد الندوي: ص ٩٤.
(٧)قواعد الباحسين: ص ٣٠٩.
(٨) كتاب الخراج ص ١٨٠ نقلا عن قواعد الندوي: ص ٩٤.
(٩) قواعد الباحسين: ص ٣١٠.
(١٠)قواعد الندوي: ص ٩٩.