126

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

(الخراج بالضمان) التي هي نص حديث نبوي شريف(١).

- إبراهيم النخعي (ت ٩٦ هـ)، فقد قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا(٢).

- أبو عمرو عامر الشعبي (ت ١٠٦ هـ)، فقد قال: المعتدي في الصدقة كمانعها(٣)، كما قال: كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء(٤).

- الحسن بن يسار (ت ١١٠ هـ)، فقد قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين، ولا كراعا، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع(٥).

- ابن سيرين (ت ١١٠ هـ)، وعطاء (ت ١١٤ هـ)، وقتادة (ت ١١٨ هـ)، وحمَّاد (ت ١١٩ هـ)، فقد جرت على ألسنتهم طائفة من القواعد والضوابط الفقهية أثناء عملهم الفقهي واجتهادهم الشرعي، ولكن من غير أن يدونوا ذلك ويجعلوه في مؤلفات ودراسات على غرار ما عليه الأعمال التأليفية والتدوينية في العصور المتأخرة. وقد شكَّل هذا الجهد القواعدي من لدن التابعين وتابعيهم حلقة مهمة ومادة أساسية أسهمت مع حلقات أخرى سابقة ولاحقة في صياغة علم القواعد وتدوين نظريته ومنظومته.

* الشاهد ٣: قيامهم بالاجتهاد الشرعي واستنباط الأحكام والحلول للنوازل التي شهدها عصرهم.

ومعلوم أن هذا الاجتهاد يستند إلى النصوص، كما يستند إلى القواعد والمقاصد الشرعية، وذلك لأن من هذه النوازل ما لم يُنص عليه في الكتاب والسنة بصورة صريحة ومباشرة، الأمر الذي يضطرهم إلى الحمل عليهما والإرجاع إليهما، بإجراء القياس والاستصلاح والاستحسان، وبإعمال القواعد والمقاصد وعموم الأدلة. ومن تتبع اجتهاداتهم سيدرك هذا جيداً(٦).

(١) قواعد الندوي: ص ٩٣.

(٢) قواعد الباحسين: ص ٣٠٣، وقد أحال على المصنف لابن أبي شيبة: ٦/ ١٨٠.

(٣) قواعد الباحسين: ص ٣٠٣ وقد أحال على الخراج لأبي يوسف: ص ٨٣.

(٤) قواعد الباحسين: ص ٣٠٣، وقد أحال على المصنف لعبد الرزاق: ٤٤٨/٦.

(٥) قواعد الباحسين: ص ٣٠٤ وقد أحال على الخراج لأبي يوسف: ص ١٩٠.

(٦) ينظر مبحث اجتهادات الصحابة والتابعين وتابعيهم في كتب تاريخ التشريع والفقه، وكتب الأصول في مباحث القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسد الذرائع، وكتب السياسة الشرعية والحيل الفقهية، وغير ذلك.

125