118

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

- الخراج بالضمان.

- لا ضرر ولا ضرار.

- إنما الأعمال بالنيات.

- البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

- كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

- ادرءوا الحدود بالشبهات.

- كل معروف صدقة.

- ليس لعرق ظالم حق.

- العدوان لا يكسب المعتدي حقا.

- طالب الولاية لا يولى.

- إن لصاحب الحق مقالا.

* السنة قد بينت الأحكام الفقهية التي أصبحت فروعا فقهية تكونت بموجبها القواعد الفقهية. فمن هذه الجهة تكون السنة قد كونت مادة القواعد ومحتواها.

* السنة قد ذكرت عدة أحاديث شكلت أصول القواعد ومستنداتها الشرعية من جهة أولى، وشكلت مفرداتها ومصطلحاتها من جهة أخرى، فمثلا قوله ﷺ: ((الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات... الحديث)(١)، فقد عُد أصلا للقاعدة الفقهية (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام).

* السنة قد اتسمت بطابع الإجمال والإيجاز في مواضع شتى من الأحاديث والأقوال النبوية. وقد أوتي ﷺ جوامع الكلم، وكان يوجز مع البلاغة والإبلاغ، ويجمل مع اليسر والإعجاز. ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ((٣)) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾(٢).

وكان هذا الأسلوب يُلتجأ إليه أحيانا بغرض احتواء جملة المعاني

(١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه.

(٢) سورة النجم، الآيتان: ٣، ٤.

117