110

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

شكل توضيحي لحجية القاعدة الفقهية ودليليتها

الاتجاه ١

القاعدة لا تكون دليلاً

الأدلة على ذلك:

القاعدة هي مجرّد قالب يحوي الفروع ومهمّتها استحضار تلك الفروع فقط

القاعدة هي أغلبية وليست كلّية، ومن الممكن أن يكون الفرع خارجاً عنها.

الاستدلال بالقاعدة ظني، ولا يجوز الاستدلال إلا بالقطعي

الاتجاه ٢

القاعدة تكون دليلاً

الأدلة على ذلك:

القاعدة هي من قبيل الدليل الكلي الذي يجوز الاستدلال به كالدليل الجزئي.

الاستدلال بالقاعدة الفقهية أولى من الاستدلال بالقياس

ورود بعض القواعد الفقهية في القرآن والسنة وفي كلام السلف

١) الراجح هو الاتجاه الثاني القائل بأن القاعدة تكون دليلاً والأدلة هي:

لقوّة حجّته

لعمل أكثر المتقدّمين به

لمناسبته لمقاصد الشريعة

لأنه أليق بأحوال العصر

٢) وتكون القاعدة دليلاً في المواضع التالية:

إذا كانت من حيث الأصل نصاً من القرآن أو من السنة

إذا كان مضمونها يوافق مضمون النصوص الشرعية

إذا كانت مستخلصة بطريق الإجماع، أو الاجتهاد الصحيح، أو الاستقراء

٣) وتكون دليلاً إذا وجدت الضوابط التالية:

أن تفيد القطع أو الظن الغالب

أن لا يكون هناك دليل أقوى منها

أن يكون الفرع متطابقاً معها لا خارجاً عنها.

أن يكون المستدل بالقاعدة أهلاً للاجتهاد الصحيح

109