109

ʿIlm al-qawāʿid al-sharʿiyya dirāsa jāmiʿa wa-ʿaṣriyya liʾl-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya waʾl-maqāṣidiyya

علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

ومن هذه الشروط والضوابط:

- أن تكون القاعدة الفقهية تفيد القطع أو الظن الغالب، أو أن تكون القاعدة ثابتة بأحد طرق إثباتها (النص - الإجماع - الاستقراء - الاجتهاد الصحيح).

- أن لا يكون هناك دليل أقوى منها، أو دليل يعارضها، فلا يُصار إلى القاعدة إلا إذا انعدم الدليل من الكتاب أو السنة.

- أن يكون الفرع الذي يراد الحكم عليه متطابقا مع القاعدة، أما إذا كان غير متطابق، أو كان مستثنى لها، فلا يجوز الاستدلال عليه بالقاعدة.

- أن يكون المستدل بالقاعدة أهلا للاجتهاد والنظر الشرعي.

108