- الاستدلال بالقواعد الفقهية أولى من الاستدلال بالقياس، وذلك لأن القياس هو إلحاق الفرع الفقهي بفرع آخر يشبهه، أما القاعدة الفقهية فالفرع الفقهي فيها يُلحق بجميع الفروع المشابهة له، وما يُلحق بالجميع أولى من الذي يُلحق بالواحد.
- ورود بعض القواعد الفقهية في القرآن والسنة وفي كلام السلف الصالح.
* يترجح الاتجاه الثاني الذي يجعل القاعدة الفقهية دليلا شرعيا ومسلكا تنكشف به الأحكام وتتحدد، وذلك:
- لقوة أدلته وحججه.
- لعمل أكثر المتقدمين به.
- لأنه أليق بمقاصد الشريعة ومصالح الناس.
- لأنه أنسب لأحوال العصر الذي تكون فيه الحاجة ماسة إلى الاستناد إلى القواعد الفقهية واعتمادها إطارا شرعيا واجتهاديا لاستصدار الأحكام والفتاوى والحلول الفقهية للمستحدثات والمستجدات.
وجدير بالذكر والتنبيه أن هذا الاتجاه يصح ويترجح إذا أُعملت القاعدة بشروطها وضوابطها، فهما وتطبيقا.
* القاعدة الفقهية المعتبرة تصلح دليلا شرعيا في المواضع التالية:
- تكون القاعدة دليلا شرعيا، إذا كانت القاعدة الفقهية في أصلها نصا من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة.
- تكون القاعدة دليلا شرعيا، إذا كانت تتوافق في مضمونها مع مضمون بعض النصوص الشرعية، ولا ينظر هنا إلى الاختلاف في المباني والألفاظ، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- تكون القاعدة الفقهية دليلا شرعيا، إذا كانت مستخلصة بطريق الاجتهاد الصحيح، أو بطريق الاستقراء المفيد للقطع أو الظن الغالب.
* إن الاستدلال بالقاعدة الفقهية له شروطه وضوابطه.